الأزرار

وزارة العدل:قرار مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين لسنة 2026 ؛الترشيح من 24 غشت إلى 7 شتنبر 2026

معلـومات مختصرة عن الوظيفة
الإدارة المنظمة / الشركةوزارة العدل
تصنيف التوظيفالوظيفة العمومية
المنصب أو الوظيفةقرار مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين لسنة 2026
عدد المناصب200 منصب
تاريخ النشرالإثنين 03 غشت 2026
آخر أجل لإيداع الترشيحاتالترشيح من 24 غشت إلى 7 شتنبر 2026
التفــاصيل

المملكة الــمـغـربـيــة

وزارة العدل

مختصر مــن طــرف مـوقــع وظيفتي


قرار لـوزيــر الـعــدل رقــم 26/218 م.ش.م.م.ق.ق صــادر فــي 28 يـولـيــوز 2026 بـتـحـديــد كـيـفـيــة تـنـظـيــم مـبــاراة ولــوج مـهـنــة الـمــفــوضــيـن القضائيين، وتــحــديـد عـدد الــمــكــاتـب الــمــتــبـارى عــلــيــهـا بـدائرة كـل مــحــكــمـة ابــتــدائيـة بــرسـم ســنـة 2026

وزير العدل؛

بناء عــلـى الــقــانـون رقـم 46.21 الـمــتــعــلـق بـتــنــظــيـم مــهــنـة الـمــفــوضــيـن الـقــضــائيــيـن الــصـادر بـتــنــفــيـذه الــظــهــيـر الــشــريـف رقـم 1.25.49 بــتــاريـخ 9 ذي الــحــجـة 1446 (6 يونيو 2025)، ولاســيــمـا المواد 3 و4 و6 منه؛

وعلى الــمــرسـوم رقـم 2.25.885 الــصـادر فـي 28 مـن شـوال 1447 (16 أبــريـل 2026) بـتــطــبــيـق أحــكـام الــقــانـون رقـم 46.21 بـتــنــظــيـم مــهــنـة الـمــفــوضــيـن القضائيين، ولاســيــمـا الــمـواد 1 و2 و3 و4 منه؛

وبــعـد تــعــيــيـن مــمــثـل الــمــجــلـس الأعــلـى لـلـسـلــطـة الـقـضــائيـة، ومـمــثـل رئاسـة الـنـيــابـة الـعــامـة فـي الـلـجــنـة الـمـنــصـوص عـلـيــهـا فـي الــمـادة الأولـى مـن الـمــرسـوم الـمــشـار إلــيـه أعلاه.

قرر مـا يلي:

المادة 1:


يجرى يوم الأحـد 11 أكـتــوبـر 2026الاختبار الـكـتــابـي لـمــبـاراة ولـوج مـهــنـة الـمـفـوضــيـن القضائيين لـشــغـل الـمـكــاتـب الـمـتــبـارى عـلـيــهـا بـدائرة الـمـحــاكـم الابـتــدائيـة الـمــحـددة فـي الــجـدول التالي:

المادة 2:

تخصص لــلـمـعـفـيــيـن مـن الــمـبـارة فـقـط الـمــنـصـوص عـلــيـهـم فـي الـمـادة 6 مـن الــقـانـون رقـم 46.21 الــمـشـار إلـيـه أعـلاه مــنـاصـب فـي حـدود 25 فـي الـمـائة مـن الـمــنـاصـب الـمــتـبـارى عـلــيـهـا بــالـنــسـبـة لـكـل مـن مــوظـفـي هـيـئة كــتـابـة الــضـبـط والــكـتـاب المحلفين.

المادة 3:

تشتمل الــمـبـاراة عـلـى اخــتـبـار كــتـابـي وآخـر شـفـوي عـلـى الــنـحـو التالي:

1- الاخــتـبـار الكتابي:

يتضمن الاخــتـبـار الـكــتـابـي عـلـى سـؤال أو عـدة أسـئلـة حـول مــواضـيـع ذات صـلـة بــمـهـام الــمـفـوض الــقـضـائي مـدتـه ساعتان، بـمــعـامـل 2.

2- الاخــتـبـار الشفوي:

يــتـكـون الاخــتـبـار الــشـفـوي مـن عـدة أسـئلـة تـتــعـلـق بـالــمـوضــوعـيـن الـمــحـدديـن فـي الـجـدول التالي:

مدة التحضيرالمعاملمواضيع الاختبار
عشرون (20) دقــيـقـة 11 - أسـئلـة تـتــعـلـق بــقـانـون الـمــسـطـرة الـمــدنـيـة
12- أسـئلـة تـتــعـلـق بـالــقـانـون الـمــنـظـم لـمــهـنـة المفوضين

المادة 4

يسجل طـلـب الـتــرشـيـح لاجــتـيـاز الــمـبـاراة وجوبا عـل الــبـرمــجـيـة الــمـعــلـومــاتـيـة الــمـعــدة لـهــذا الـغــرض بــالــمـوقــع الإلــكــتـرونــي لــوزارة الـعــدل www.justice.gov.ma، ابتداء مــن يــوم الاثــنـيــن 24 غـشــت 2026، إلــى غـايــة الــسـاعــة الــرابـعــة والــنـصــف (س 16و30د) بعد الــزوال يــوم الاثــنـيــن 07 شــتــنـبــر 2026 وهــو الــتــوقـيــت الــزمـنــي الــمـحــدد كـآخــر أجــل لـلـتــســجـيــل الإلكتروني.

يتعين عـلــى المترشح، وبـمــنــاسـبــة تــســجـيــل طـلــب الترشيح، أن يــودع إلكترونيا، عـبــر نـفــس الـبــرمــجـيــة، نــسـخــة من:

- الــبــطـاقــة الــوطــنـيــة للتعريف؛

- شهادة الإجــازة فــي الــعـلــوم الـقــانــونـيــة (تخصص الــقـانــون الـخــاص أو الــقـانــون العام)، أو مــن شـهــادة الإجــازة فــي الــشــريـعــة أو مــا يعادلهما؛

- الــتــرخـيــص الــنـهــائي وغـيــر الــمـشــروط لــلإدارة الـمــشــغـلــة بـالــنــسـبــة للموظفين؛

- تـرفــض طــلـبــات الــتــرشـيــح الـمـسـجــلـة إلـكـتـرونــيـا دون إيـداع الــوثـائق الـمـطـلــوبـة بـالـبـرمـجــيـة الـمــعـدة لــهـذا الغرض؛

- يــرفـض طــلـب الـتـرشــيـح الـمـســجـل بـالـتــطــبـيــق الـمـعــلــومـاتــي أكـثــر مــن مــرة ؛

-يعد الـتــســجـيــل بـالـتــطــبـيــق الـمـعــلــومـاتــي نــهـائيــا وغـيــر قـابــل لأي تعديل.

المادة 5:

يـتــم الإعــلان عــن لائحــة أولـيــة لــلـمـتــرشــحـيــن الـمـقــبــولـيــن لاجــتـيــاز الاخــتـبــار الــكــتـابــي بــالــمـوقــع الإلــكــتـرونــي لــوزارة العدل: www.justice.gov.ma، ابتداء مــن يــوم 23 شــتــنـبــر 2026، وذلك بــعـد حــصــرهـا مـن طـرف الــلــجــنـة الــمــشــرفـة عــلـى الــمــبـاراة .

يمكن لــلـمـتــرشــحــيـن الــذيـن لـم تــقــبـل طلباتهم، أن يــتــقــدمـوا بـتــظــلــمـات فـي الــمــوضـوع داخل أجـل ثــلاثـة (3) أيـام مـن تـارخ نــشـر الــلائحـة الأولــيـة، وذلـك عــبـر الـبــرمــجــيـة الــمـعـلــومــاتــيـة الــمــعـدة لــهـذا الغرض.

يتم نــشـر الــلائحـة الــنــهــائيـة لــلـمـتــرشــحــيـن الـمـقــبــولــيـن لاجــتــيـاز الاخــتــبـار الكتابي، بــعـد إنــتــهـاء الــلــجــنـة الــمــشــرفـة عــلـى الــمــبـاراة مــن الــبــت فــي جــمــيــع الــتـظــلــمــات الـمــتــوصــل بها، ويــعــدّ هــذا الــنــشــر بـمــثــابــة اســتــدعــاء لاجــتــيــاز الاخــتــبــار المذكور.

يجب عــلــى الـمــتـرشــحــيــن الـمــقـبــولــيــن بــصــفــة نــهــائيــة، إســتــخــراج اســتـدعــاءاتــهــم الــخــاصــة بـاجــتــيــاز الاخــتــبــار الـكــتــابــي مـن الـمــوقـع الإلــكـتــرونـي الـمــذكـور أعلاه، ابــتـداء مـن يوم الــخـمــيـس فــاتـح أكـتــوبـر 2026.

يعلن عـن نــتـائج الاخـتــبـار الــكـتــابـي بــالـمــوقـع الإلــكـتــرونـي لــلــوزارة .

من الــمــادة 6 إلــى الــمــادة 9 هــي خــاصــة بــلــجــنــة الاختبار

المادة 10:

يعلن عــن نــتــائج الاخــتــبــار الــكــتــابــي بــالــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــوزارة www.justice.gov.ma

المادة 11:

لا يــعــتــبــر نــاجــحــا فــي الاخــتــبــار الــكــتــابــي مــن لــم يــحــصــل فــي كــل مــادة عــلــى مــعــدل لا يــقــل عــن 10

المادة 12

يتعين عــلــى الــمــتــرشــح الــنــاجــح فــي الاخــتــبــار الكتابي، أن يــدلــي يــوم الاخــتــبــار الشفوي، تــحــت طــائلــة عــدم اعــتــبــار نــجــاحــه فــي الاخــتــبــار المذكور، بــأصــول أو بـنـســخ مـطـابـقــة لـلأصــل مــن الـوثــائق الـتـالـيــة :

- الـبـطـاقــة الـوطـنـيــة للتعريف؛

- شـهــادة الإجــازة فــي الـعـلــوم الـقـانـونـيــة (تخصص الـقـانــون الـخــاص أو الـقـانــون العام)، أو مــن شـهــادة الإجــازة فــي الـشـريـعــة أو مــا يـعـادلـهـمــا (مصحوبة بـنـسـخــة مــن قــرار الـمـعـادلــة )؛

- صــورة شـخـصـيــة حـديـثــة الـعـهــد للمترشح.

المادة 13

يجرى الاخـتـبــار الـشـفــوي بـالـمـعـهــد الـوطــنــي لــكـتــابــة الـضــبــط والـمـهـن الــقــانـونـيـة والــقـضـائيـة بــتـكــنــوبـولـيـس بسلا.

يعتير هـذا الإعـلان بــمـثـابـة اسـتـدعـاء لاجـتـيـاز الإخـتـبـار الشفوي.

المادة 14:

يعتبر نـاجـحـا بـصـفـة نـهـائيـة فـي الـمـبـاراة كـل مـن حـصـل فـي الاخــتـبـاريـن الــكـتـابـي والــشــفـوي عــلـى مــجــمـوع مـن الــنــقـط لا يــقـل عـن 40

المادة 15:

تحصر الـلــجــنـة الـمــشــرفـة عــلـى الــمــبـاراة قــائمـة الــنـاجــحــيـن بــصــفـة نــهــائيـة مـرتــبــيـن بــحــسـب تفوقهم، ويــتـم الإعـلان عــنــهـا بــمــركـز اجــتــيـاز الاخــتــبـار الــشــفـوي وبـالــمــوقـع الإلـكــتــرونـي لــلـوزارة www.justice.gov.ma

المادة 16:

تودع مــلــفـات الـتــرشــيـح بــالـنــســبـة للمترشحين المعفيين مـن الــمــبـاراة فــقـط الـمــنــصـوص عـلــيــهـم فـي الــمـادة 6 مـن الــقــانـون رقـم 46.21 الـمـشــار إلـيــه أعلاه، مـبـاشــرة بــمـديـريــة الـشــؤون الــمـدنـيــة والـمـهــن الــقــانـونـيــة والــقـضـائيــة بــوزارة العدل، وذلك ابـتــداء مــن يــوم الاثـنـيــن 07 شــتـنـبــر 2026 إلــى غـايــة يــوم الاثـنـيــن 21 شــتـنـبــر 2026 وهــو آخــر أجــل لذلك.

يتضمن مـلــف الــتـرشـيــح مــا يلي:

بالنسبة لــمـوظـفــي هـيــئة كـتـابــة الضبط:

- نـسـخــة مـشـهــود بــمـطــابــقـتـهــا لأصــل الــبـطـاقــة الــوطـنـيــة للتعريف؛

- نـسـخــة مــن قــرار الــتــعـيـيــن كـمـوظــف بـهـيــئة كـتـابــة الـضـبــط مــنـتـمــي إلــى مـرتـبــة فــي سـلــم الأجــور رقــم 10 عـلــى الأقل، وشـهــادة تـثـبــت قـضــاء 10 سـنــوات عـلــى الأقــل مــن الـعـمــل بـهــذه الـصـفــة ؛

- نـسـخــة مــن شـهــادة الإجــازة فــي الـعـلــوم الــقـانـونـيــة أو فــي الـشـريـعــة، أو مــا يعادلها؛

- نـسـخــة مــن قــرار الإحـالــة إلــى الـتـقـاعــد أو الاسـتـقـالــة أو الـمـغــادرة الـطـوعـيــة ؛

- شـهــادة طـبـيــة تـثـبــت الـقــدرة الــفـعـلـيــة عـلــى مـمـارســة الـمـهـنــة ؛

- صــورة شـخـصـيــة حـديـثــة الـعـهــد للمترشح.

بالنسبة لـلـكـتــاب المحلفين:

- نـسـخــة مـشـهــود بـمـطــابـقـتـهــا لأصــل الـبــطــاقــة الـوطــنــيــة للتعريف؛

- مــا يــفــيــد قــضــاء 10 ســنــوات عــلــى الأقــل مــن الــعــمــل بــصــفــة كــاتــب محلف؛

- نــســخــة مــن شــهــادة الإجــازة فــي الــعــلــوم الــقـانــونــيــة أو فــي الـشــريــعــة، أو مــا يعادلها؛

- شــهــادة طــبــيــة تــثــبــت الــقــدرة الــفـعــلــيــة عــلــى مــمــارســة الـمــهــنــة ؛

- صــورة شـخــصــيــة حــديــثــة الــعــهــد للمترشح.

تتولى الـلــجــنــة الـمــنــصــوص عـلــيــهــا فــي الــمــادة 6 أعــلاه دراســة طــلــبــات الـتــرشــيــح الــمــذكــورة، قــصــد الــتــأكــد مــن اســتـيــفــائهــا لــلــشــروط الــمــطــلـوبـة قانونا.

إذا كـان عـددهـا يـفـوق عـدد الــمــكـاتـب الــمــخــصـصـة لــلـفـئات الــمــعـفـاة مـن الــمـبـاراة، يـتـم الـبـث فــيـهـا وفـق مــعــايـيـر الــتــرجـيـح الــمــنـصـوص عــلــيـهـا فـي الـمـادة 6 مـن الــقـانـون رقـم 46.21 الــمـشـار إلــيـهـا أعلاه.

يتم الإعـلان عـن أسـمـاء الــمــتــرشــحـيـن الــمــقــبــولـيـن عـى الــمـوقـع الإلــكــتـرونـي لـوزارة العدلwww.justice.gov.maوذلك عـنـد الإعـلان عـن الــنـتـائج الــنــهـائيـة لــلــمـبـاراة .

قرار تــنــظـيـم مـبـاراة ولـوج مــهـنـة الــمــفــوضـيـن الــقــضــائيـيـن بـرسـم سـنـة 2026‎

التسجيل الإلكتروني

(ابتداء مـن 24 غـشـت 2026 إلـى حـدود 07 شــتــنـبـر 2026 عـلـى الــسـاعـة الــرابـعـة والــنـصـف زوالا)

الفئات الــمــعــفـيـة مـن مــبــاراة ولــوج مـهــنــة الــمــفـوضــيــن الــقــضـائيــيــن بــرســم ســنــة 2026

يفتح أجــل إيــداع طـلــبــات الــولــوج إلــى مـهــنــة الــمــفـوضــيــن الــقــضـائيــيــن بــالــنـســبــة لــمـوظــفــي هــيــئة كـتــابــة الـضــبــط والـكــتــاب الــمــحــلـفــيــن بـتــاريــخ 7 شــتـنــبــر 2026 ويــنـتــهــي بـتــاريــخ 21 شــتـنــبــر 2026 لا تـقــبــل الــطـلــبــات الــواردة بــعــد هــذا التاريخ. تــودع مـلــفــات الــتـرشــيــح مـبــاشــرة بـمــقــر مـديــريــة الــشــؤون الــمـدنــيــة والـمــهــن الــقــانـونــيــة والــقـضــائيــة بــوزارة العدل.

استمارة المعلومات:

- هيئة كـتــابــة الضبط

- الكتاب المحلفون

إرسال تعليق

0 تعليقات