الإدارة المنظمة / الشركة | وزارة العدل |
تصنيف التوظيف | الوظيفة العمومية |
المنصب أو الوظيفة | مبارة توظيف 60 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة - السلم 10 - العلوم القانونية أو الشريعة |
تاريخ النشر | الإثنين 07 أبريل 2025 |
آخر أجل لإيداع الترشيحات | آخر اجل للترشيح هو 25 أبريل 2025 |
المملكة الـمـغـربــيـة
وزارة العدل
قرار لــوزيـر العدل
رقم 35 /م م ب/25 بـتــاريـخ 7 أبــريـل 2025
بإجراء مــبـاراة لـتـوظــيـف مـنـتـدبــيـن قـضـائيــيـن مـن الــدرجـة الـثـالــثـة (السلم 10)
وزير العدل، بــنـاء على:
- الـظـهــيـر الـشـريـفــرقـم 1.58.008 الـصــادرفـي 04 شـعــبـان 1377...
(مختصر مـن مــوقـع وظيفتي)
قرر مـا يلي:
المادة الأولى:
تجرىمباراة لـتـوظــيـف 60 مـنـتــدبـا قـضــائيـا مـن الــدرجـة الـثـالــثـة (السلم 10)،للقيام بـمــهـام عــمـل هــيـئة كـتــابـة الضبط، وذلـك وفـق مـا هـو مـبــيـن بـالــجـدول التالي:
تاريخ إجـراء الاخـتــبـار الكتابي | عدد المناصب | التخصص الـمـطــلـوب والــمـجــالات الـمــرتــبـطــة به | الشهادة أو الدبلوم |
الأحد 22 يــونـيــو 2025 | 60 | العلوم الـقــانــونـيــة أو الــشــريـعــة (الشريعة، الــشــريـعــة والقانون، الـدراســات الـفـقـهــيــة والـقـانـونــيــة ) | الإجازة أو الإجــازة فــي الــدراســات الأسـاســيــة أو الإجــازة الـمـهـنــيــة |
طنجة، تطوان، الـحـسـيــمــة، وجــدة، الناظور، فاس، مكناس، تــازة، الرباط، الـقـنـيــطــرة، الـرشـيــديــة، ورزازات، الــدار البيضاء، سطات، الـجــديــدة، مراكش، آسفي، بــنــي ملال، خـريـبــكــة، أكادير، كلميم، العيون، وبـمــراكــز أخــرى عــنــد الاقتضاء | مراكز إجــراء الاخـتــبــار الكتابي |
المادة 2:
تخصص نـســبــة 25% مــن عــدد الـمـنــاصــب الـمـتــبــارى بـشـأنــهــا لــفــائدة الأشــخــاص الـمـتـوفــريــن عــلــى صــفــة مــقــاوم أو مـكــفــول الأمــة، أو عـســكــري قديم، أو مــحــارب قديم، ونـســبــة 7% لــفــائدة الأشــخــاص ذوي الاحـتـيــاجــات الـخــاصــة .
المادة 3:
تفتح الـمــبــاراة فــي وجــه المترشحين:
- الـمـتـوفــريــن عــلــى الــشــروط الـمـنــصــوص عـلـيــهــا فــي الـفــصــل 21 مــن الـنــظــام الأســاســي الــعــام لـلـوظـيــفــة الـعـمـومــيــة، كــمــا وقــع تـغـيــيــره وتتميمه؛
- الـحـاصـلــيــن عــلــى الدبلومات أو الشهادات الـمــذكــورة فــي الــمــادة الأولــى أعلاه، فــي إحــدى الـتـخـصــصــات الـمـطـلــوبــة والـمــجــالات الـمـرتـبــطــة بها، والــمـسـلـمـة مـن طـرف الـمـؤسـسـات الــجـامـعـيـة الـوطـنـيـة الـمـؤهـلـة لتسليمها، أو عـلـى إحـدى الـشـهـادات الـمـعـادلـة لـهـا طـبـقـا لــلــمــقـتـضـيـات الــنـظـامـيـة الـجـاري بـهـا العمل،لن يـقـبـل أي دبـلـوم أو شـهـادة غـيـر الـمـسـتـوى أو الــتـخـصـصـات الــمـطـلـوبـة ؛
- الــبـالـغـيـن مـن الـعـمـر 18 سـنـة عـلـى الأقـل و45 سـنـة عـلـى الأكـثـر فـي فـاتـح يـنـايـر مـن الـسـنـة الـجـاريـة ؛
المادة 4:
تتم مـسـطـرة الـتـرشـيـح عـلـى الـنـحـو التالي:
- يـسـجـل طلب الـتـرشـيـح بـمـركـز واحد فقطوجوبا عـلـى الــتــطــبـيـقـيـة الـمـعـدة لـهـذا الــغـرض بــمــوقـع مــديــريـة الــمـوارد الــبــشــريـة : drh.justice.gov.ma وذلك إلـى غــايـة يـوم 25 أبــريـل 2025 عــلـى الــســاعـة الــرابــعـة والــنــصـف بــعـد الزوالوالذي يــعــتــبـر آخر أجـل لــلـتــســجــيـل فـي الــمــبـاراة ؛
- يــعــتــبـر الـتــســجــيـل بـالــتــطـبــيــقــيـة الــمــعـلــومــاتــيـة الــمــعـدة لــهـذا الــغـرض نــهــائيـا وغــيـر قــابـل للتعديل؛
- يــتــعــيـن عــلـى الــمـتــرشــحــيـن إيـداع مــلـف الــتــرشــيـح إلكترونيا، يــتــضــمـن وجــوبـا الــوثـائق الــتــالــيـة :
+ نــســخـة مـن الــبــطــاقـة الـوطــنــيـة للتعريف؛
+ نــســخـة لأصـل الــشــهـادة أو الــدبــلـوم فـي الـتــخــصـص المطلوب، أو إحـدى الــشــهـادات الـمــعــادلـة لــهـا طــبــقـا لــلــمــقـتــضــيـات الــنـظــامــيـة الــجـاري بــهـا الــعــمـل (مصحوبة بـنــســخـة مـن قـرار الـمــعــادلـة )؛
+ شــهـادة مـســلــمـة مـن الــجــهـة الــمـخــتــصـة تــثــبـت صــفـة مــقـاوم أو مــكــفـول الأمـة أو عــســكـري قــديـم أو مــحـارب قــديـم بــالـنــســبـة لــمـن يـعــنــيـه الأمر؛
+ شــهـادة مـســلــمـة مـن الـســلــطـة الــحـكــومــيـة الــمـكــلــفـة بــالأشــخـاص فـي وضــعــيـة إعــاقـة بــالـنــســبـة لــلأشــخـاص المعاقين؛
+ ترخيص نــهـائي غــيـر مــشـروط مــســلـم مـن مـصــالـح الــمـوارد الـبـشــريـة بـالإدارة الـمـشـغــلـة لاجـتــيـاز الـمــبـاراة بـالـنـســبـة لـلــمـتـرشـحــيـن الــذيـن يـحـمــلـون صــفـة مــوظـف نـظــامـي أو مــوظـف متعاقد، تــحـت طــائلـة الــرفـض أو الــحـذف مـن الــلائحـة الـنـهــائيـة للناجحين؛
- يـتـعــيـن عــلـى الــمـتـرشـحــيـن الـمـتـوفــريـن عــلـى صــفـة مـكــفـول الأمـة أو عـســكـري قــديـم أومــحـارب قــديـم تـقــديـم طـلـبـاتــهـم حــسـب مـســطـرة الترشيح، مـع إرفـاق مـلــفـات تـرشـيـحــهـم بــمـا يـثــبـت هـذه الـصــفـة واسـتـكــمـال الـمـســطـرة لاحــقـا عـن طــريـق الإدارات الـمـكـلــفـة بـتـسـيــيـر شؤونهم.
- ترفض طـلــبـات الـتـرشــيـح الـمـسـجــلـة إلـكـتـرونــيـا دون إيـداع الــوثـائق الـمـطـلــوبـة بــالـتــطـبـيـقــيـة الـمــعـدة لــهـذا الغرض؛
- يـتـعــيـن عــلـى الــمـتـرشـحــيـن الـنـاجـحــيـن فـي الاخـتــبـار الـكـتــابـي الإدلاء يـوم الاخـتــبـار الشفوي، تــحـت طــائلـة عـدم اعـتــبـار نـجـاحــهـم فـي الاخـتــبـار المذكور، بــأصـول أو بـنــسـخ مـطـابــقـة لــلأصـل مـن الــوثـائق الـمــشـار إلـيــهـا أعلاه؛
- يـتـعــيـن عــلـى الــمـتـرشـحــيـن الـنـاجـحــيـن بـصــفـة نـهــائيـة فـي هـذه الـمــبـاراة، اسـتـكــمـال مـلــفـات تـوظـيـفــهـم بـالــوثـائق الإداريـة الـمـطـلــوبـة للتوظيف؛
- إذا مـا تـبــيـن لاحــقـا عـدم الـتـصــريـح بـصــفـة مــوظـف نـظــامـي أو مــوظـف مـتـعــاقـد سيتم رفـض طــلـب الـتـرشــيـح والــحــذف مــن الــلائحــة الــنــهــائيــة للناجحين.
المادة 5:
- ســيــعــلــن عــن لائحــة أولــيــة لــلــمــتــرشــحــيــن الــمــقــبــولــيــن لاجــتــيــاز الاخــتــبــار الــكــتــابــي عــلــى الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لــمــديــريــة الــمــوارد الــبــشــريــة drh.justice.gov.ma، وذلك 15 يــومــا عــلــى الأقــل قــبــل تــاريــخ إجــراء الــمــبــاراة ،ويمكن لــلــمــتــرشــحــيــن الــمــســجــلــة طــلــبــاتــهــم إلــكــتــرونــيــا الــتــظــلــم عــن عــدم إدراج أســمــائهــم ضــمــن الــلائحــة أعــلاه فــي أجــل أقــصــاه ثــلاثــة أيــام مــن تــاريــخ نشرها، وذلــك بــتــوجــيــه طــلــب فــي الــمــوضــوع إلــى مــديــريــة الــمــوارد الــبــشــريــة عــن طــريــق الــتــطــبــيــقــيــة الــخــاصــة بــالــمــبــاراة ؛
- سيعلن عــن لائحــة الــمــتــرشــحــيــن الــمــقــبــولــيــن بــصــفــة نــهــائيــة لاجــتــيــاز الاخــتــبــار الــكــتــابــي عــلــى الــمــوقــعــيــن الإلــكــتــرونــيــيــن التاليين: drh.justice.gov.ma وwww.emploi-public.ma وذلك مــبــاشــرة بــعــد إنــتــهــاء الــبــت فــي طــلــبــات الــتــظــلــم مــن طــرف الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة ؛
- يــعــدّ الإعــلان عــن لائحــة الــمــتــرشــحــيــن الــمــقــبــولــيــن بــصــفــة نــهــائيــة لاجــتــيــاز الــمــبــاراة بــمــثــابــة اســتــدعــاء لاجــتــيــاز الاخــتــبــار الكتابي، ويــمـكــن لــلــمــتـرشــحـيــن استخراج استدعاءاتهم مــن الــمـوقــع الالكترونيdrh.justice.gov.ma
- ســيـحــدد مـكــان وسـاعــة إجــراء الاخــتـبــار الـكــتـابــي فــي الاستدعاء.
المادة 6:
تشتمل الــمـبــاراة الــمـذكــورة عـلــى اخــتـبــار كــتـابــي واخــتـبــار شـفــوي وفــق مــا يلي:
المعامل | المدة | الاختبار |
5 | ساعة ونصف | 1) اخــتـبــار كتابي: ســؤال أو أسـئلــة عـامــة أو أسـئلــة ذات اخــتـيــارات مــتـعــددة حــول قــضـايــا ومــواضـيــع مــخـتــلـفــة ذات صـلــة بــمـرفــق الــعـدالــة أو بـالــمـهــام أو بــالـوظــائف الــمـرتــبـطــة بــالـدرجــة الـمــتـبــارى بشأنها، أو بــالــتـخــصـصــات الــمـطــلـوبــة . |
3 | من 15 إلــى 30 دقــيـقــة | 2) اخــتـبــار شـفــوي أو تــطـبــيـقــي أو هـمــا معا: تناقش فـيــه لــجـنــة الامــتـحــان مــع الـمــتـرشــح مــواضـيــع وقــضـايــا مــخـتــلـفــة وذات صـلــة بــمـهــام هـيــئة كــتـابــة الــضـبــط أو الــتـخــصـصــات الــمـطــلـوبــة، وذلــك بـهــدف تـقــيـيــم مــدى قـدرتــه عـلــى مــمـارســة الــمـهــام أو الـوظــائف الــمـرتــبـطــة بــالـدرجــة الـمــتـبــارى بشأنها. |
المادة 7:
يعد الإعــلان عــن لائحــة الــمــتـرشــحـيــن الــنـاجــحـيــن فــي الاخــتـبــار الـكــتـابــي بـمــثـابــة اســتـدعــاء لاجــتـيــاز الاخــتـبــار الشفوي، ويــمـكــن لــلــمــتـرشــحـيــن إســتـخــراج اســتـدعــاءاتـهــم مــن الــمـوقــع الإلـكــتـرونــي drh.justice.gov.maوسيحدد مـكــان وتـاريــخ وسـاعــة إجــراء الاخــتـبــار الــشـفــوي فــي الاستدعاء.
المادة 8:
سيتم الــتـعــيـيــن بــمـقــرات الــعـمــل الــشـاغــرة مــن طــرف الإدارة بـنــاء عـلــى دراســة الــخـصــاص الـمــسـجــل فـعــلـيــا بــمـخــتـلــف الـمــصـالــح الـمــركـزيــة والـلامـمــركــزة وبــمـخـتــلــف مـحــاكــم الــمـمـلــكــة .
المادة 9:
ينشر هــذا الــقــرار بـصــحــيـفـتــيــن وطنيتين، وعــلــى الـمــوقــع الإلـكـتــرونــي لــوزارة الــعــدل www.justice.gov.ma وعــلــى بــوابــة الــتـشـغــيــل الـعـمــومــي www.emploi-public.ma
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع